إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/8/2007
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة علمات م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة علمات وجوارها. مركزها: بلدة علمات. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /6.300.000/ ل.ل. ستة ملايين وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي. 2 ـ تأمين الأسواق للمنتوجات الزراعية. 3 ـ استصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء البحيرات. 4 ـ تأمين دورات زراعية لأعضاء التعاونية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/2007
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه