All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 150 09/10/2007

مشاركة وزارة المالية المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع الـ (3) للجنة إدارة اتفاقية كيوتو المعدلة الذي سيعقد في بروكسيل يومي 5 و6/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
150
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7104-7106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 150 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1653/8 تاريخ 11/9/2007

ـ كتاب مجلس الأعلى للجمارك رقم 3260/2007 تاريخ 19/9/2007، 3395/2007 ومرفقاته موضوع إيداع وزارة المالية رقم 13652 تاريخ 4/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك أفاد أنه تلقى من منظمة الجمارك العالمية دعوة للمشاركة في الاجتماع الـ (3) للجنة إدارة اتفاقية كيوتو المعدلة، الذي سيعقد في بروكسيل يومي 5 و6/11/2007 ـ وأنه نظرا لأهمية المشاركة، فقد قرر المجلس المذكور تكليف المراقب أول لدائرة الدراسات، السيد ريمون الخوري، المشاركة في هذا الاجتماع. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة المجلس الأعلى للجمارك بشخص المراقب أول، السيد ريمون الخوري، في الاجتماع الـ (3) للجنة إدارة اتفاقية كيوتو المعدلة الذي سيعقد في بروكسيل يومي 5 و6/11/2007، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن ذلك والتي لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 9/10/2007