المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك أفاد أنه تلقى من منظمة الجمارك العالمية دعوة للمشاركة في الاجتماع الـ (3) للجنة إدارة اتفاقية كيوتو المعدلة، الذي سيعقد في بروكسيل يومي 5 و6/11/2007 ـ وأنه نظرا لأهمية المشاركة، فقد قرر المجلس المذكور تكليف المراقب أول لدائرة الدراسات، السيد ريمون الخوري، المشاركة في هذا الاجتماع. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة المجلس الأعلى للجمارك بشخص المراقب أول، السيد ريمون الخوري، في الاجتماع الـ (3) للجنة إدارة اتفاقية كيوتو المعدلة الذي سيعقد في بروكسيل يومي 5 و6/11/2007، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن ذلك والتي لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.