All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 151 09/10/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 548/2007 تاريخ 18/9/2007 المتعلق بتعديل الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
151
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7106-7107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 151 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

ـ القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).

ـ المرسوم رقم 7090 تاريخ 3/1/2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

ـ المرسوم رقم 13347 تاريخ 10/9/2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

ـ المرسوم رقم 17769 تاريخ 4/10/2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حتى التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

ـ المرسوم رقم 15480 تاريخ 17/10/2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

ـ القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق).

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 2799/2007 تاريخ 18/9/2007 ومرفقاته موضوع إحالة وزارة المالية رقم 13649 تاريخ 4/10/2007،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن أجهزة استقبال أو تحويل أو فرز المعلومات لاسلكيا بين الأجهزة الذاتية الحركة لمعالجة المعلومات وبين شبكات الاتصال كانت تتبع البند التعريفي 8471.80 المقترن بالإعفاء من الرسوم الجمركية. وإنه بعد صدور التعديلات الطارئة على النظام المنسق مع بداية العام 2007، وما رافقها من تغييرات في تصنيف بعض الأصناف، أصبحت الأجهزة المذكورة تتبع البند 85.17 وتحديدا البند الفرعي 8517.62.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. وحفاظا على المبادئ الأساسية لسياسة الحكومة اللبنانية لجهة إعفاء أجهزة الكومبيوتر ولوازمها وكذلك الأجهزة المرافقة أو العاملة معها أصدر المجلس الأعلى للجمارك القرار رقم 548/2007 تاريخ 18/9/2007 وتعديل تقسيمات البند 85.17 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 548/2007 تاريخ 18/9/2007 (تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 548/2007 تاريخ 18/9/2007 المرفق بإحالة وزارة المالية رقم 13649 تاريخ 4/10/2007 والرامي إلى تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

بيروت في 9/10/2007