المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أن سفارة الجمهورية اليمنية أفادته من وجود 3 سيارات مسجلة في القيود الجمركية العائدة لها، وذلك خلال الأعوام 1983، 1985 و1986 وتطلب السفارة شطبها عن إسمها لأنها فقدت أثناء الأحداث التي كانت سائدة في حينه. ويقترح المجلس الأعلى للجمارك الموافقة على اعتبار قيود السيارات الثلاث مسددة نظرا لصفة الجهة المستدعية وللظروف الأمنية السالفة الذكر. علما بأن مواصفات السيارات الثلاث موضوع البحث، هي التالية: ـ سيارة ماركة Honda سيفيك، موديل 1985 (أدخلت بموجب البيان السياسي رقم 401، تاريخ 13/8/1985 ـ المطار) رقمها 302463 ـ سيارة ماركة BMW 520، موديل 1985 (أدخلت بموجب البيان السياسي رقم 253، تاريخ 26/11/1986 ـ المطار) رقمها 75100009339132 WBADK. ـ سيارة ماركة Nissan، ستيشن، موديل 1981 (أدخلت بموجب البيان السياسي رقم 530، تاريخ 9/8/1983 ـ مرفأ بيروت) رقمها 120060700 KPLC. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاد القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المجلس الأعلى للجمارك الآنف ذكره.