المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير الإنتاج الزراعي وتصنيعه في البيرة ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة البيرة. مركزها: بلدة البيرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /622.400/ ل.ل. ستماية واثنان وعشرون ألف وأربعماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب الأعضاء على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المعدات الضرورية والتطور التقني والفني اللازمة للإنتاج وزيادته وتصريفه. 4 ـ تأمين فرص عمل للأعضاء عبر الصناعات الغذائية. 5 ـ دعم المهن الحرفية القروية عبر الصناعات الخفيفة.