المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة جيرا موندو ش.م.م. ـ على العقار رقم 537/ قسم 21/1 ـ الصيفي ـ بيروت ـ شارع نهر ابراهيم ـ ملك بعيني ـ الطابق التاسع بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 634 18/10/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة جيرا موندو ش.م.م. رقم 1098/2 تاريخ 28/6/2007 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم جيرا موندو/GIRA MONDO،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد الإطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 6/9/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة جيرا موندو ش.م.م. ـ على العقار رقم 537/ قسم 21/1 ـ الصيفي ـ بيروت ـ شارع نهر ابراهيم ـ ملك بعيني ـ الطابق التاسع بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك