المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 1 تاريخ 16/7/2006، على تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزراء المختصين اتخاذ جميع القرارات والتدابير والإجراءات مهما كان نوعها أو طبيعتها التي تقتضيها مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، حتى وإن اقتضت الضرورة اتخاذها خلافا للأصول أو القواعد القانونية أو الإدارية أو المالية التي تعتمد بشأنها فيما لو تقرر اتخاذها في الظروف العادية. ولما كان القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 1019/1 تاريخ 29/12/2006 لغاية 31/1/2007 والقرار رقم 106/1 تاريخ 20/2/2007 لغاية 31/3/2007 والقرار رقم 470/1 تاريخ 3/4/2007 والقرار رقم 643/1 تاريخ 22/6/2007 لغاية 15/7/2007 والقرار رقم 766/1 تاريخ 28/7/2007 لغاية 30/9/2007 والذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2006 قد نص على إعفاء المكلفين الذين يسددون الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة من غرامات التحصيل ومنحهم تخفيضا على غرامات التحقق نسبته 90% في حال تسديد الضريبة أو الرسم في خلال مهلة أقصاها 30/9/2007، ولما كان بعض المكلفين الراغبين بالإستفادة من الإعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في القرار الممدد رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 المذكور أعلاه لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتب وزارة المالية بسبب الأوضاع الاستثنائية التي شهدتها الشوارع والمنافذ المؤدية إلى المبنى الرئيسي للوزارة ابتداء من تاريخ 1/12/2006، وكذلك الأوضاع الاستثنائية التي شهدتها معظم الأراضي اللبنانية، لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إصدار القرار اللازم بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2007 حتى تاريخ 30/11/2007 ضمنا. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد لغاية 30/9/2007 والقاضي بالإعفاء من غرامات تحصيل وتخفيض غرامات تحقق وذلك لغاية 31/12/2007 ضمنا.