All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 154 09/10/2007

مشاركة وزارة المالية ـ المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماعات حول موضوعي «إطار المعايير» و«حقوق الملكية الفكرية» التي ستعقد في بروكسل من 15 لغاية 19/10/2007 ضمنا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
154
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7111-7112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 154 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1122/9 تاريخ 11/9/2007

ـ كتاب مجلس الأعلى للجمارك رقم 3241/2007 تاريخ 15/9/2007 ومرفقاته موضوع إيداع وزارة المالية رقم 13492 تاريخ 4/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه تلقى دعوة من منظمة الجمارك العالمية للمشاركة في الاجتماعات حول موضوعي «إطار المعايير» و«حقوق الملكية الفكرية»، والتي ستعقد في بروكسل من 15 لغاية 19/10/2007 ضمنا. وأنه نظرا لأهمية هذه الاجتماعات، فقد قرر المجلس المذكور تكليف المراقب أول لدائرة الدراسات، السيد ريمون الخوري حضورها. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة المجلس الأعلى للجمارك بشخص المراقب أول، السيد ريمون الخوري، في الاجتماعات التي تنظمها منظمة الجمارك العالمية في بروكسل حول موضوعي «إطار المعايير» و«حقوق الملكية الفكرية» من 15 لغاية 19/10/2007 ضمنا. على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن ذلك والتي لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه، ويعد السيد ريمون الخوري تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 9/10/2007