المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن قوات الأمم المتحدة في لبنان ووفقا للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 1701 تاريخ 11/8/2006 طلبت الموافقة لها على استحداث مكاتب مسبقة الصنع واستخدامها في مراقبة ومتابعة تحركات العناصر القادمة والمغادرة عبر المطار مع آلياتهم في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت. ولما كان قانون رسوم المطارات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 15/6/1983 المعدل بالجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999) لم يتضمن في بنوده وفقراته ما يشير إلى كيفية التعامل مع هذا الطلب. وحيث أن كتاب الأمم المتحدة قد تطرق في كتابه إلى مذكرة تفاهم مع الحكومة اللبنانية تاريخ 15/12/1995 التي تتضمن تأمين الحكومة اللبنانية كل الأمور العملانية لقوات الأمم المتحدة بدون مقابل تسهيلا لعملها. وحيث أنه لا يتوفر لدى الوزارة أي مستند يتعلق بموضوع مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه، وحيث أنه لا مانع لدى الوزارة من حيث المبدأ من وجود مكاتب علاقات عامة في المطار تابعة للأمم المتحدة تسهيلا لمهماتها. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه، علما أن وزارة الداخلية والبلديات أفادت أنه لا يوجد من الناحية الأمنية مانع لديها من وضع هذه المكاتب في البقعة المحددة من المطار، على أن يتم التنسيق المسبق مع قيادة جهاز أمن المطار والمعنيين في المديرية العامة للطيران المدني. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المتعلق بطلب الأمم المتحدة وضع مكاتب مسبقة الصنع في مطار رفيق الحريري الدولي، على نفقتها الخاصة وإعفائها من بدلات إشغال المساحات الناتجة عن وضع هذه المكاتب. على أن يتم التنسيق بهذا الشأن مع جهاز أمن المطار والمعنيين بالمديرية العامة للطيران المدني.