All legislation

قرار Decision No. 9700 18/09/2007

ادراج اسم "مؤسسة اسعد اللقيس للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
9700
Date
18/09/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7227-7228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9700 تاريخ 18/09/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/5/2007 القاضي بالترخيص لـ«مؤسسة أسعد اللقيس للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة، ولما كانت المؤسسة المذكورة قد حررت المبلغ المخصص لأعمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 30/8/2007 وقد تسجلت في السجل التجاري في زحلة بتاريخ 10/9/2007 تحت رقم 4800159،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 11/9/2007 المقدم من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة أسعد اللقيس للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 676

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه