المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة أسعد اللقيس للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 676
قرار Decision No. 9700 18/09/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/5/2007 القاضي بالترخيص لـ«مؤسسة أسعد اللقيس للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة، ولما كانت المؤسسة المذكورة قد حررت المبلغ المخصص لأعمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 30/8/2007 وقد تسجلت في السجل التجاري في زحلة بتاريخ 10/9/2007 تحت رقم 4800159،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 11/9/2007 المقدم من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة أسعد اللقيس للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 676
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه