المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «شركة غانم بو غانم وشركاه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 556 بحيث يصبح «شركة مارسيل بو غانم وشركاها للصيرفة».
قرار Decision No. 9737 09/10/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على القرار رقم 7611 تاريخ 27/6/2000 القاضي بإدراج اسم «شركة بو غانم بو غانم وشركاه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 556،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2007 بالموافقة على تعديل اسم «شركة غانم بو غانم وشركاه للصيرفة» بحيث يصبح «شركة مارسيل بو غانم وشركاها للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/10/2007 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «شركة غانم بو غانم وشركاه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 556 بحيث يصبح «شركة مارسيل بو غانم وشركاها للصيرفة».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الأول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه