The whole text

قرار نافذ حكما رقم 27 تاريخ 09/10/2007 In force

المادة 1

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 12 تاريخ 30/8/2000 على استخدام /3/ أجيرات بالفاتورة لزوم المديرية العامة للطرق والمباني في الوزارة وبتعويض سنوي يوازي /6/ مليون ل.ل. لكل منهن. وبموجب قراره رقم 22 تاريخ 6/6/2002، وافق مجلس الوزراء على استخدام أجيرة بالفاتورة في الوزارة بتعويض شهري يوازي /600/ ألف ل.ل. وحيث أن الوزارة ما تزال بحاجة لخدمات هؤلاء الأجيرات، وأنه قد تم تمديد استخدامهن حتى تاريخ 31/12/2007 بقرارين صادرين عن الوزير عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام الأجراء والمتعاقدين... لمدة أقصاها 31/12/2007). وحيث أن الوضعية الإدارية للأجيرات لا تسمح بإعطائهن أي زيادة دورية، كما أنه لا ينطبق عليهن أحكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلسلة الرتب والرواتب)، وبما أن تلك التعويضات المحددة منذ العامين 2000 و2002 لم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل تعويض بدل استخدام الأجيرات العاملات بالفاتورة السيدات: سعاد صليبي، أدال مندلق، فادية مارديني وكلير طراف، بحيث يصبح /750/ ألف ل.ل. شهريا، علما أن الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية، والتي لا تتعدى مليون ل.ل. شهريا، متوفرة في موازنة هذه الوزارة وبالتالي لا ضرورة لاستطلاع رأي وزارة المالية، كما أنه لا داعي لاستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن على اعتبار أن الاستخدام الأساسي لهؤلاء تم بموجب قراري مجلس الوزراء الآنف ذكرهما دون استطلاع رأي المجلس المذكور، وأن الاستخدام بموجب فاتورة لا يعتبر تعيينا أو استخداما خاضعا لأي من النصوص والأنظمة النافذة التي ترعى شؤون الموظفين الدائمين أو المؤقتين أو المتعاقدين أو الأجراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 27 تاريخ 09/10/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218192/article/1/