All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 127 09/10/2007

مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل في الجمعية العمومية للهيئة العربية للطيران المدني في القاهرة بين 5 و7/9/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
127
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7121-7123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 127 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1552/8 تاريخ 25/8/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 739/ص تاريخ 18/9/2007 ورقم 786/ص تاريخ 8/10/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن المديرية العامة للطيران المدني تلقت دعوة لحضور الجمعية العمومية للهيئة العربية للطيران المدني لبحث مواضيع متعلقة بترشيحات الدول العربية لانتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي خلال الفترة بين 18 و28/9/2007 ونظرا لأهمية المواضيع المطروحة في الاجتماع وما يلي ذلك من أمور رئيسية تتعلق بعضوية لبنان في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.

لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على المشاركة في الجمعية العمومية المذكورة وتكليف مدير عام الطيران المدني الدكتور حمدي شوق حضوره.

بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

1 ـ الموافقة على سبيل التسوية على حضور مدير عام الطيران المدني الدكتور حمدي شوق الجمعية العمومية للهيئة العربية للطيران المدني في القاهرة بين 5 و7/9/2007 على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات إقامة السيد شوق علما أن تذكرة السفر بالمجان، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المشاركة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

2 ـ الإبقاء على تمثيل لبنان لدى منظمة الطيران الدولي (ايكاو) وفقا لمضمون كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 876/ص تاريخ 8/10/2007، بما في ذلك مكتب المنظمة وملحقاته، واستمرار تمثيل لبنان في اللجان المنبثقة عن المنظمة ومتابعة حضور جلسات مجلس المنظمة بشكل دائم وبصفة مراقب.

بيروت في9 تشرين الأول2007