المادة 1
قرار المجلس:
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن المديرية العامة للطيران المدني تلقت دعوة لحضور الجمعية العمومية للهيئة العربية للطيران المدني لبحث مواضيع متعلقة بترشيحات الدول العربية لانتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي خلال الفترة بين 18 و28/9/2007 ونظرا لأهمية المواضيع المطروحة في الاجتماع وما يلي ذلك من أمور رئيسية تتعلق بعضوية لبنان في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.
لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على المشاركة في الجمعية العمومية المذكورة وتكليف مدير عام الطيران المدني الدكتور حمدي شوق حضوره.
بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:
1 ـ الموافقة على سبيل التسوية على حضور مدير عام الطيران المدني الدكتور حمدي شوق الجمعية العمومية للهيئة العربية للطيران المدني في القاهرة بين 5 و7/9/2007 على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات إقامة السيد شوق علما أن تذكرة السفر بالمجان، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المشاركة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2 ـ الإبقاء على تمثيل لبنان لدى منظمة الطيران الدولي (ايكاو) وفقا لمضمون كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 876/ص تاريخ 8/10/2007، بما في ذلك مكتب المنظمة وملحقاته، واستمرار تمثيل لبنان في اللجان المنبثقة عن المنظمة ومتابعة حضور جلسات مجلس المنظمة بشكل دائم وبصفة مراقب.