المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية (IMO) التي ستعقد في لندن بين 19 و30/11/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر وتأليف الوفد المشارك من: ـ المهندس أحمد تامر ـ رئيس قسم الملاحين والإجازات ـ السيد حسان شعبان ـ خبير في شؤون النقل البحري وعلى أن تكون نفقات السفر والإقامة للوفد على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه، وعلى أن تكون نفقات السفر والإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين، ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.