All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 128 09/10/2007

مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل في الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية التي ستعقد بين 19 و30/11/2007 في لندن

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
128
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7123-7124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 128 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 7024/6 تاريخ 15/9/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية (IMO) التي ستعقد في لندن بين 19 و30/11/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر وتأليف الوفد المشارك من: ـ المهندس أحمد تامر ـ رئيس قسم الملاحين والإجازات ـ السيد حسان شعبان ـ خبير في شؤون النقل البحري وعلى أن تكون نفقات السفر والإقامة للوفد على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه، وعلى أن تكون نفقات السفر والإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين، ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في9 تشرين الأول2007