All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 857 31/10/2007

تعيين مستشارين في ديوان المحاسبة رؤساء غرف بالوكالة لديه

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
857
Date
31/10/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 857 تاريخ 31/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين مستشارين في ديوان المحاسبة رؤساء غرف بالوكالة لديه،

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من المستشارين في ديوان المحاسبة الواردة اسماؤهم أدناه رئيس غرفة بالوكالة لدى الديوان وهم: ـ نللي أبي يونس ـ انعام البستاني ـ ناصيف ناصيف ـ عبد الرضى ناصر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2007