المادة 1
مادة 1: عين كل من المستشارين في ديوان المحاسبة الواردة اسماؤهم أدناه رئيس غرفة بالوكالة لدى الديوان وهم: ـ نللي أبي يونس ـ انعام البستاني ـ ناصيف ناصيف ـ عبد الرضى ناصر
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 857 31/10/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين مستشارين في ديوان المحاسبة رؤساء غرف بالوكالة لديه،
مادة 1: عين كل من المستشارين في ديوان المحاسبة الواردة اسماؤهم أدناه رئيس غرفة بالوكالة لدى الديوان وهم: ـ نللي أبي يونس ـ انعام البستاني ـ ناصيف ناصيف ـ عبد الرضى ناصر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/10/2007