All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 155 09/10/2007

تلبية وفد من وزارة الأشغال العامة والنقل دعوة لزيارة هنغاريا بين 29 و31/10/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
155
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7124-7125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 155 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 8080/6 تاريخ 4/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة من قبل وزير الاقتصاد والنقل الهنغاري لزيارة هنغاريا بهدف الإطلاع على الفرص الاستثمارية التي تقدمها هنغاريا في مجال النقل والتجارة، والبحث في سبل تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلبية هذه الدعوة، خلال الفترة الممتدة من 29 ولغاية 31/10/2007، بوفد يرأسه الوزير وعضوية المدير العام للنقل البري والبحري، المهندس عبد الحفيظ القيسي، على أن تتولى وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة عن مشاركة المدير العام. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر. ويعد مدير عام النقل البري والبحري تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في9 تشرين الأول2007