All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 16 09/10/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على نقل اعتماد بقيمة /16/ مليار ل.ل. في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي التنسيب العائد لرواتب الموظفين الدائمين إلى تنسيب «تعويضات مختلفة» دفع باقي مستحقات أساتذة متعاقدين

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
16
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7125-7127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه.

ـ كتاب وزارة المالية رقم 10144 تاريخ 24/9/2007 ومرفقاتها.

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 10574/11 تاريخ 27/8/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تستعين سنويا بأشخاص من خارج ملاكاتها ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتعاقد للتدريس في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة لسد النقص الحاصل في عدد أفراد الهيئة التعليمية الناتج عن إنهاء خدمات العديد منهم بسبب بلوغهم السن القانونية أو بناء على طلبهم أو بسبب الوضع خارج الملاك أو بسبب زيادة عدد شعب التدريس نتيجة لإقبال تلامذة جدد ولعدم تعيين مدرسين جدد بديلين عنهم، مما يرتب لهؤلاء الأشخاص مستحقات مالية كانت الوزارة تؤمنها لهم من الاعتمادات المخصصة لدعم صناديق المدارس التي ترصد سنويا في الموازنة. وبما أن هذه المستحقات قد بلغت خلال العام الدراسي 2006 ـ 2007 ما يقارب الـ /31/ مليار ل.ل. وبما أن الموازنة العامة المعتمدة للعام 2007 قد لحظت اعتمادا لدعم صناديق المدارس بلغت قيمته /28/ مليار ل.ل.، صرف منه ما قيمته /13.484.321/ مليار ل.ل. لتغطية نفقات التدريس لهؤلاء الأشخاص خلال العام الدراسي 2005/2006، وما تبقى يكفي لدفع ما نسبته 45% من المستحقات المطلوبة للعام الدراسي 2006 ـ 2007 وبما أنه تبين أن هناك وفرا في الاعتماد المرصد لهذا العام في بند رواتب الموظفين الدائمين في التعليم الابتدائي والمتوسط يكفي لدفع ما تبقى من المستحقات. ونظرا للظروف المعيشية القاسية التي يعيشها هؤلاء الأشخاص. وبهدف تأمين انطلاقة العام الدراسي المقبل 2007/2008 بشكل سليم. وبما أن وزارة المالية رأت أنه لا مانع من نقل اعتماد من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم العالي على أن يبت مجلس الوزراء بالموضوع. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مع اقتراح الموافقة على ما يلي: 1 ـ نقل اعتماد بقيمة /16/ مليار ل.ل. من تنسيب (رواتب الموظفين الدائمين) إلى تنسيب تعويضات مختلفة) في موازنتها لعام 2007 2 ـ تخصيص هذا الاعتماد لدفع ما تبقى من مستحقات الأساتذة المتعاقدين للتدريس وذلك بموجب قرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007