All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 858 31/10/2007

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
858
Date
31/10/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7229-7231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 858 تاريخ 31/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل الاعتمادات من إدارة إلى أخرى ومن إدارة إلى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على القانون رقم 632 تاريخ 20/11/2004 (فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2004)،

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 79/1 تاريخ 12/2/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 99 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني «أ» من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار مبلغا قدره /2.000.000.000/ل.ل. فقط مليارا ليرة لبنانية لتغطية أشغال المرحلة الثانية من إنشاء ملعب بعلبك وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (أ) الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم تغطية المرحلة الثانية من إنشاء ملعب بعلبك) /2.000.000.000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2007 لحساب مجلس الإنماء والإعمار، ويؤخذ ايرادا لحسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له، والعائدة إلى تغطية أشغال المرحلة الثانية من إنشاء ملعب بعلبك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2007