All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 862 03/11/2007

قبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
862
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 862 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون الاقتصادي والتقني، الموقع في بيروت بتاريخ 18/9/2007

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية والبالغ قيمتها /10.000.000/ (عشرة ملايين يوان رنمنبي RMB Yaun).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007