المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية والبالغ قيمتها /10.000.000/ (عشرة ملايين يوان رنمنبي RMB Yaun).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 862 03/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون الاقتصادي والتقني، الموقع في بيروت بتاريخ 18/9/2007
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية،
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية والبالغ قيمتها /10.000.000/ (عشرة ملايين يوان رنمنبي RMB Yaun).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/2007