المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنه بموجب المرسوم رقم 4698 تاريخ 6/1/1982 وضع، مدرس التربية الرياضية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ السيد محمد سليمان مذبوح (رقمه المالي 14/63)، خارج الملاك لمدة سنة واحدة لأجل إلحاقه بوزارة التربية والتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من 6/1/1982 وأن المدرس المذكور استمر في عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة لغاية 11/10/1983 وإنه وضع خارج الملاك للغاية ذاتها بموجب القرار رقم 52 تاريخ 25/2/1987 لمدة سنة ابتداء من تاريخ 31/1/1987 ثم ألغي القرار المذكور بموجب القرار رقم 710 تاريخ 5/11/1991 لعدم اقترانه بموافقة مجلس الخدمة المدنية وأنه وضع مجددا خارج الملاك للغاية ذاتها بموجب القرارات التالية: ـ قرار رقم 33 تاريخ 23/1/1992 لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 22/1/1993 ـ قرار رقم 362 تاريخ 7/6/1993 لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 6/6/1994 ـ قرار رقم 934 تاريخ 16/8/1994 لغاية نهاية العام الدراسي 1994 ـ 1995 ـ قرار رقم 693 تاريخ 31/8/1995 لغاية نهاية العام الدراسي 1995 ـ 1996 ـ قرار رقم 984/م/96 تاريخ 20/8/1996 لغاية نهاية العام الدراسي 1997 ـ 1998 ـ قرار رقم 1030/م/98 تاريخ 25/8/1998 لغاية نهاية العام الدراسي 1996 ـ 1997 ـ قرار رقم 545/م/97 تاريخ 6/8/1997 لغاية نهاية العام الدراسي 1997 ـ 1998 ـ قرار رقم 615/م/99 تاريخ 8/9/1999 لغاية نهاية العام الدراسي 1999 ـ 2000 ـ قرار رقم 205 تاريخ 2/11/2000 لغاية نهاية العام الدراسي 2000 ـ 2001 ـ قرار رقم 86/م/02 تاريخ 21/1/2002 لغاية نهاية العام الدراسي 2001 ـ 2002 ـ قرار رقم 2307/م/02 تاريخ 16/10/2002 لغاية 30/6/2003 ـ قرار رقم 1188/م/03 تاريخ 31/10/2003 ـ قرار رقم 916/م/04 تاريخ 9/9/2004 ـ قرار رقم 1025/م/05 تاريخ 25/8/2005 ـ قرار رقم 1271/م/06 تاريخ 19/10/2006 وبما أن السيد محمد سليمان مذبوح استمر بعمله في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبما أنه تبين وجود فترة انقطاع ما بين نهاية مدة وضعه خارج الملاك المحددة بالمرسوم رقم 4698 تاريخ 6/1/1982 وتاريخ استئنافه العمل بتاريخ 12/10/1983 وبما أنه يوجد أيضا بين مختلف قرارات الوضع خارج الملاك التي صدرت ما بين تاريخ 25/2/1987 و19/10/2006 فترات انقطاع وفقا لما يلي: ـ من 31/1/1987 ولغاية 22/1/1992 ضمنا. ـ من 23/1/1993 ولغاية 6/6/1993 ضمنا. ـ من 7/6/1994 ولغاية 15/8/1994 ضمنا. ـ من 1/7/1995 ولغاية 30/8/1995 ضمنا. ـ من 1/7/1996 ولغاية 19/8/1996 ضمنا. ـ من 1/7/1997 ولغاية 5/8/1997 ضمنا. ـ من 1/7/1998 ولغاية 24/8/1998 ضمنا. ـ من 1/7/1999 ولغاية 22/10/1999 ضمنا. ـ من 1/7/2000 ولغاية 1/11/2000 ضمنا. ـ من 1/7/2001 ولغاية 11/11/2001 ضمنا. ـ من 1/7/2002 ولغاية 15/10/2002 ضمنا. ـ من 1/7/2003 ولغاية 30/10/2003 ضمنا. ـ من 1/7/2004 ولغاية 8/9/2004 ضمنا. ـ من 1/7/2005 ولغاية 24/8/2005 ضمنا. ـ من 1/7/2006 ولغاية 18/10/2006 ضمنا. وبما أن مجلس الخدمة المدنية رأى بكتابه رقم 3115 تاريخ 30/8/2007 أن الوضع أو تجديد الوضع خارج الملاك هو من الأعمال الإدارية الإنشائية التي لا يمكن إعطاؤها مفعولا رجعيا، وأن موقفه مستقر على عدم الموافقة على الأعمال الإدارية على سبيل التسوية. واقترح عرض الموضوع على مجلس الوزراء لتسوية وضع السيد محمد مذبوح خارج الملاك عن فترات انقطاعه. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تسوية وضع المدرس محمد مذبوح خارج الملاك عن فترات انقطاعه المبينة آنفا. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تسوية وضع المدرس محمد مذبوح خارج الملاك عن فترات انقطاعه المبينة في كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 5250/11/2007 تاريخ 19/9/2007