All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 867 03/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
867
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7233-7234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 867 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة) لا سيما المادتان الخامسة والسادسة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة)،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة).

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 3/11/2007