المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن السيدة مدلين جوزف كله يان، أستاذة تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية قد انقطعت عن مركز عملها السابق في ثانوية رمل الظريف الرسمية الأولى للبنين من تاريخ 9/10/1989 ولغاية 7/1/1996 دون عذر مشروع. وقد استأنفت عملها في ثانونية رمل الزيدانية الرسمية للبنات استنادا لموافقة وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة في حينه باعتبار أن غياب صاحبة العلاقة عن مركز عملها كان لأسباب أمنية وعائلية. وقد أصدر الوزير رقم 435 تاريخ 27/1/1996 الذي قضى بعدم استحقاق راتب صاحبة العلاقة عن ست سنوات وثلاثة أشهر وعشرة أيام ابتداء من 28/9/1989 وبعدم احتساب هذه المدة من الخدمات الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية. وبما أن مجلس الخدمة المدنية اعتبر أن غياب صاحبة العلاقة عن مركز عملها قد تجاوز مدة 15 يوما دون أن يتبين وجود سند قانوني أو عذر مشروع من شأنه أن يبرر غيابها، مما أثر على وضعها الوظيفي في علاقتها مع الإدارة، ورأى عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وبما أن خدمات صاحبة العلاقة ستنتهي بتاريخ 17/1/2008 لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مع اقتراح الموافقة على تسوية وضع السيدة مدلين كله يان، أستاذة تعليم ثانوي عن فترة غيابها بين 9/10/1989 و7/1/1996، مع التأكيد على مضمون القرار رقم 435 تاريخ 27/2/1996 (عدم استحقاق راتب صاحبة العلاقة عن فترة غيابها وعدم احتساب هذه المدة من ضمن الخدمات الفعلية الخاضعة للحسومات التقاعدية). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.