All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 108 09/10/2007

استعمال وزارة التربية والتعليم العالي اعتماد وتحويله إلى مجلس الإنماء والإعمار

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
108
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7136-7137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 108 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة نقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار) وتعديلاته.

ـ القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) ـ قانون برنامج لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة عشرون منه.

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة كما في السابق وصرف النفقات العامة اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 11716/11 تاريخ 11/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بما يلي: أجازت المادة العشرين (قانون برنامج لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي) من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة للعام 2005) عقد كامل الاعتماد المخصص لإنشاء وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى، وقيمته /19.400.000.000/ ليرة لبنانية، والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع الموزعة على أربع سنوات وفقا للتالي: سنة الدفع: (القيمة بالاف الليرات) 2005: 400.000 2006: 6.000.000 2007: 8.000.000 2009: 5.000.000

وبما أن وزارة المالية قد وافقت خلال هذا العام على صرف اعتماد وقيمته /400/ مليون ليرة لبنانية من أصل الاعتماد المخصص للعام 2007 وهي قيمة موازية لما رصد في قانون الموازنة للعام 2005 وبما أن مجلس الإنماء والإعمار هي الجهة التي تتولى تنفيذ إنشاء المبنى المذكور. وبما أنه قد ترتب للملتزم قيمة اعتماد الدفع المخصص في مشروع الموازنة للعام 2007 وما يزيد عن ذلك. وبما أن أعمال إنشاء المبنى قد شارفت على الانتهاء. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة علي ما يلي: 1 ـ استعمال ما تبقى من اعتماد الدفع المخصص في مشروع الموازنة للعام 2007 وقيمته /7.600/ مليار ليرة لبنانية. 2 ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل الاعتماد المذكور من مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار خاص بإكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007