All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 129 09/10/2007

مشاركة وزارة التربية والتعليم العالي في طاولة مستديرة حول التربية والتنمية الاقتصادية في باريس يومي 19 و20/10/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
129
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7137-7139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 129 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1422/11 تاريخ 5/9/2007

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 1087/11 تاريخ 23/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تلقت دعوة من مدير عام الأونيسكو للمشاركة في أعمال الطاولة المستديرة حول موضوع «التربية والتنمية الاقتصادية» الذي يندرج في إطار أنشطة الأونيسكو الخاصة بتعزيز دور التربية في الحد من الفقر وتأمين التعليم للجميع، والمزمع عقدها في باريس يومي 19 و20/10/2007 ونظرا لأهمية المشاركة في الطاولة المستديرة المشار إليها والتي تتيح لوزارة التربية والتعليم العالي الإطلاع على تجارب وخبرات الدول الأعضاء في الأونيسكو في مجال التربية والتنمية الاقتصادية وتحديد الأولويات بالنسبة لبرمجة الأنشطة الخاصة بمشاريع التعاون الدولي التي تمول من الأونيسكو أو غيرها من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في إطار تحقيق أهداف التعليم للجميع وفقا لتوجيهات دكار والعقد الدولي للتربية على التنمية المستدامة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الطاولة المستديرة التي ستعقد في باريس يومي 19 و20/10/2007 وتشكيل الوفد المشارك برئاسة وزير التربية والتعليم العالي وعضوية السيدة بشرى بغدادي عدره ـ مسؤولة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وعلى أن يتم سفر الوفد بتاريخ 18/10/2007 والعودة بتاريخ 21/10/2007، وعلى أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين والتي لا ترى مانعا من هذه المشاركة نفقات السفر والتمثيل والإقامة لرئيس الوفد والعضو المرافق. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر، وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في9 تشرين الأول2007