المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، الدكتور علي منيمنة تلقى دعوة من أمين عام جمعية كليات العلوم في الجامعات العربية للمشاركة في الاجتماع الخامس لمجلسها الذي سيعقد في ليبيا يومي 4 و5/11/2007 لذلك، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين على هذه المشاركة، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور الذي سيعقد في ليبيا يومي 4 و5/11/2007 وتكليف عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، الدكتور علي منيمنة حضوره، وعلى أن تتحمل الجامعة اللبنانية نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.