All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 130 09/10/2007

مشاركة عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في الاجتماع الخامس لمجلس كليات العلوم في الجامعات العربية الذي سيعقد في ليبيا يومي 4 و5/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
130
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7139-7140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 130 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1725/8 تاريخ 24/9/2007

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 2009/2007 تاريخ 3/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، الدكتور علي منيمنة تلقى دعوة من أمين عام جمعية كليات العلوم في الجامعات العربية للمشاركة في الاجتماع الخامس لمجلسها الذي سيعقد في ليبيا يومي 4 و5/11/2007 لذلك، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين على هذه المشاركة، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور الذي سيعقد في ليبيا يومي 4 و5/11/2007 وتكليف عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، الدكتور علي منيمنة حضوره، وعلى أن تتحمل الجامعة اللبنانية نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في9 تشرين الأول2007