All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 13 09/10/2007

طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على فسخ عقد إيجار مركز الشويفات الصحي القائم على العقار رقم 2634 من منطقة الشويفات العقارية واستئجار المبنى القائم على العقار رقم 216 من منطقة القبة الشويفات بدلا منه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
13
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7141-7142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 13 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 2624 تاريخ 10/8/2007

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 7757/1/07 تاريخ 25/9/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنها سبق أن استأجرت المبنى القائم على العقار رقم 2634 منذ عامي 1976 و1978 في مدينة الشويفات كمركز صحي. وهو عبارة عن بناء مؤلف من عدة شقق سكنية تقع على الشارع العام المكتظ بالسيارات. وبما أن هذا البناء لم يعد صالحا لتقديم الخدمات الصحية وفقا لما هو مفصل في الكشف الذي تم من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه التي رأت الموافقة المبدئية على استئجار مبنى بديل عن المبنى المذكور، على أن يتمتع بمواصفات وشروط أفضل من السابق ويكون ملبيا للحاجة من حيث اتساعه وموقعه وسهولة الوصول إليه ووجود موقف للسيارات ومكان لوضع المولد الكهربائي ضمنه، وأن لا يزيد بدل إيجاره السنوي عن بدل إيجار المبنى الحالي، وأن لا تقل مدة عقد الإيجار الأولى عن ست سنوات قابلة للتجديد بما يؤمن استقرارا في العلاقة التأجيرية لمدة مقبولة، كون المبنى المراد استئجاره لن يكون خاضعا للتمديد القانوني كما هي الحال في المبنى الحالي، وعلى أن يعرض الموضوع على موافقة مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار مركز الشويفات الصحي القائم على العقار رقم 2634 من منطقة الشويفات العقارية، وإخلائه والانتقال إلى المبنى المقترح القائم على العقار رقم 216 من منطقة القبة الشويفات، شرط أن لا يزيد بدل الإيجار السنوي للمبنى الجديد عن بدل إيجار المبنى الحالي كي تتمكن هذه الوزارة من تقديم الخدمات الصحية المطلوبة لمدينة الشويفات وضواحيها وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007