المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنها سبق أن استأجرت المبنى القائم على العقار رقم 2634 منذ عامي 1976 و1978 في مدينة الشويفات كمركز صحي. وهو عبارة عن بناء مؤلف من عدة شقق سكنية تقع على الشارع العام المكتظ بالسيارات. وبما أن هذا البناء لم يعد صالحا لتقديم الخدمات الصحية وفقا لما هو مفصل في الكشف الذي تم من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه التي رأت الموافقة المبدئية على استئجار مبنى بديل عن المبنى المذكور، على أن يتمتع بمواصفات وشروط أفضل من السابق ويكون ملبيا للحاجة من حيث اتساعه وموقعه وسهولة الوصول إليه ووجود موقف للسيارات ومكان لوضع المولد الكهربائي ضمنه، وأن لا يزيد بدل إيجاره السنوي عن بدل إيجار المبنى الحالي، وأن لا تقل مدة عقد الإيجار الأولى عن ست سنوات قابلة للتجديد بما يؤمن استقرارا في العلاقة التأجيرية لمدة مقبولة، كون المبنى المراد استئجاره لن يكون خاضعا للتمديد القانوني كما هي الحال في المبنى الحالي، وعلى أن يعرض الموضوع على موافقة مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار مركز الشويفات الصحي القائم على العقار رقم 2634 من منطقة الشويفات العقارية، وإخلائه والانتقال إلى المبنى المقترح القائم على العقار رقم 216 من منطقة القبة الشويفات، شرط أن لا يزيد بدل الإيجار السنوي للمبنى الجديد عن بدل إيجار المبنى الحالي كي تتمكن هذه الوزارة من تقديم الخدمات الصحية المطلوبة لمدينة الشويفات وضواحيها وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر.