All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 44 09/10/2007

طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 12/9/2007 المتعلق بالموافقة على المشاركة في الدورة الـ 54 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لجهة تعديل تاريخ السفر

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
44
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7144-7146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 44 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 12/9/2007 (مشاركة وزارة الصحة العامة في الدورة الـ 54 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط).

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 11292/1/07 تاريخ 4/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منهما أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 84 تاريخ 12/9/2007 على مشاركة وزارة الصحة العامة في الدورة الـ 54 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، المقرر عقدها في القاهرة بين 20 و23/10/2007 على أن يغادر المدير العام في 19/9/2007 ويعود في 24/10/2007 وبما أن التاريخ الصحيح للمغادرة هو 19/10/2007 وللعودة 24/10/2007 لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 84 تاريخ 12/9/2007 لجهة تصحيح تاريخ مغادرة وعودة مدير عام الوزارة الدكتور وليد عمار إلى مصر للمشاركة في الدورة الـ 54 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، بحيث يصبح تاريخ المغادرة 19/10/2007 وتاريخ العودة في 24/10/2007 والباقي دون تعديل. بناء عليه، ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007