المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منهما أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 84 تاريخ 12/9/2007 على مشاركة وزارة الصحة العامة في الدورة الـ 54 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، المقرر عقدها في القاهرة بين 20 و23/10/2007 على أن يغادر المدير العام في 19/9/2007 ويعود في 24/10/2007 وبما أن التاريخ الصحيح للمغادرة هو 19/10/2007 وللعودة 24/10/2007 لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 84 تاريخ 12/9/2007 لجهة تصحيح تاريخ مغادرة وعودة مدير عام الوزارة الدكتور وليد عمار إلى مصر للمشاركة في الدورة الـ 54 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، بحيث يصبح تاريخ المغادرة 19/10/2007 وتاريخ العودة في 24/10/2007 والباقي دون تعديل. بناء عليه، ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر.