All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 68 09/10/2007

الموافقة استثنائيا على استعمال هاتف خليوي في مستشفى ميس الجبل الحكومي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
68
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7146-7147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 68 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 8/3/1995 (منع العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة من استعمال الهاتف الخليوي على حساب الدولة).

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 10414/1/07 تاريخ 4/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أن مستشفى ميس الجبل الحكومي تعرض إلى أضرار كبيرة أثناء حرب تموز العام 2006 من بينها انقطاع خطوط الهاتف الثابت التي لم يجر إصلاحها بالكامل حتى تاريخه. هذا الواقع أجبر مجلس إدارة المستشفى المذكور على استعمال خط هاتف خليوي لتسيير أمور المستشفى الضرورية لا سيما تلك المتعلقة بالشؤون الإدارية والإصلاحات الفنية والتقنية اللازمة بعد الحرب، مما ساعد المستشفى على إعادة الانطلاق وتقديم الخدمات الضرورية لأهالي المنطقة. لذلك، وبما أنه سبق لمجلس الوزراء أن منع، بموجب قراره رقم 30 تاريخ 8/3/1995، العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة من استعمال الهاتف الخليوي على حساب الدولة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة استثنائيا على استعمال هاتف خليوي في مستشفى ميس الجبل الحكومي حفاظا على سير العمل فيها والقيام بدورها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة استثنائيا لمستشفى ميس الجبل الحكومي باستعمال خط هاتف خليوي (عدد 1) وذلك لمدة 3 أشهر على أن تحصر بضرورات الخدمة.

بيروت في9 تشرين الأول2007