All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 95 09/10/2007

تمديد استخدام خمسة عاملين بالفاتورة لمدة سنة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
95
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7147-7148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 95 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 15/6/2006 (الموافقة على استخدام خمسة عاملين بالفاتورة للعمل على الكمبيوتر كمدخلي معاملات لدى وزارة الصحة العامة وذلك لمدة سنة).

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 6090/1/06 تاريخ 25/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 29 تاريخ 15/6/2006 على استخدام خمسة عاملين بالفاتورة للعمل على الكمبيوتر كمدخلي معاملات لديها وذلك لمدة سنة. وبما أن الحاجة ما زالت قائمة لاستخدامهم سنة أخرى لأن أعمال الممكنة ما تزال جارية وخاصة في مبنى الإدارة المركزية. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تمديد استخدامهم لمدة سنة جديدة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تمديد استخدام خمسة عاملين بموجب فاتورة لدى وزارة الصحة العامة وذلك لمدة سنة (موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 15/6/2006).