المادة 1
مادة 1: جدد، لمدة سنة واحدة، تعيبن أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية المنتهية ولايتهم وهم السادة: د. عبد الحميد حلاب د. سمير علم د. انطوان حجار د. محمد علي قبيسي د. أحمد ناصري
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 881 03/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 6402 تاريخ 27/9/2001 (تعيين أعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية وتعيين رئيس ونائب رئيس المجلس)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 19 تاريخ 22/2/2007 المتضمن تجديد تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية والأعضاء المنتهية ولايتهم لمدة سنة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين أعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية،
مادة 1: جدد، لمدة سنة واحدة، تعيبن أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية المنتهية ولايتهم وهم السادة: د. عبد الحميد حلاب د. سمير علم د. انطوان حجار د. محمد علي قبيسي د. أحمد ناصري
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/2007