All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 53 09/10/2007

مشاركة لبنان في المؤتمر الوزاري الأورو متوسطي لوزراء التجارة الذي سيعقد في ليشبونه ـ البرتغال بتاريخ 22/10/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
53
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7150-7151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 53 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4161/2007 تاريخ 13/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن مفوضية الاتحاد الأوروبي تنظم المؤتمر الوزاري الأورو متوسطي لوزراء التجارة في مدينة ليشبونة ـ البرتغال بتاريخ 22/10/2007 بهدف مناقشة المواضيع التالية: * تطور المفاوضات المتعلقة بتحرير الخدمات * آلية فض النزاعات * المنتجات الزراعية، الصناعات الزراعية والأسماك * المواصفات الصناعية والمطابقة وبما أن المؤتمر يشكل مناسبة لتقييم التطور الحاصل على صعيد اندماج دول الجنوب ـ الجنوب فيما بينها، مثل تقييم آفاق تطبيق اتفاقية أغادير، بروتوكول تراكم قواعد المنشأ الأورو متوسطي، اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى وغيرها من المواضيع الآيلة إلى تعزيز اتفاقية الشراكة وتوجيهها نحو اتفاقيات تجارة حرة. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة لبنان في هذا المؤتمر وتفويض وزير الاقتصاد والتجارة بتشكيل الوفد المشارك مع اقتراح أن يترأ س الاجتماع سفير لبنان في بروكسيل، بسبب ارتباط وزير الاقتصاد والتجارة بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعلى أن تصرف أجور النقل وتعويضات الانتقال العائدة لرئيس الوفد ولأعضائه من الموظفين من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر على أن يترأس الوفد سفير لبنان غير المقيم في البرتغال ناجي أبي عاصي وعلى أن تصرف أجور النقل وتعويضات الانتقال العائدة لرئيس الوفد ولأعضائه من الموظفين من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وعلى أن يعد الوفد المرافق تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في9 تشرين الأول2007