All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 885 03/11/2007

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحريري لصالح دار الفتوى ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ دائرة أوقاف طرابلس

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
885
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7241-7242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 885 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 138 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحريري لصالح دار الفتوى ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ دائرة أوقاف طرابلس،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح دار الفتوى ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ دائرة أوقاف طرابلس، وهي عبارة عن /100/ طن من الكلس الهيدروليكي للقيام بأعمال ترميم وإعادة تأهيل الجامع المنصوري الكبير في طرابلس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007