All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 57 09/10/2007

الموافقة على تعديل تعويض متعاقدة لديها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
57
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7151-7154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 57 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 (مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة).

ـ المرسوم رقم 7751 تاريخ 10/4/2002 (إبرام إتفاق الإنتداب إلى برنامج نقاط التجارة التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية).

ـ المرسوم رقم 6182 تاريخ 23/12/1994 (إنشاء مركز المعلومات التجارية).

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 94 تاريخ 13/3/2007 (تفويض وزير الاقتصاد والتجارة متابعة تنفيذ خطة عمل سياسة الجوار لاتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي وإنشاء وتنظيم اجتماعات عشرة لجان فرعية). ورقم 58 تاريخ 12/10/2006 (إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في لبنان)، ورقم 40 تاريخ 22/2/2001 (الانتساب إلى برنامج نقاط التجارة التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية).

ـ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 155/1/أ.ت تاريخ 24/3/2000 (تعيين السيدة رفيف قبيسي برو رئيسا لمركز المعلومات التجارية في الوزارة).

ـ كتاب مجلس خدمة المدنية رقم 2071 تاريخ 10/7/2007

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3414/2007 تاريخ 26/3/2007 ودون تاريخ ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي: 1 ـ تم التعاقد مع السيدة رفيف أمين قبيسي بتاريخ 13/12/1997 للعمل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة والقيام بمهام خبير تجارة خارجية وعلاقات دولية. 2 ـ اقتضت ضرورات العمل تعيين السيدة قبيسي رئيسا لمركز المعلومات التجارية في الوزارة في 24/3/2000 لإدارة المركز والإشراف عليه بالإضافة إلى مهامها الأساسية. 3 ـ من خلال إبرام اتفاق الانتساب إلى برنامج النقاط التجارية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في 10/4/2002، اعتمدت السيدة رفيف قبيسي كمديرة لنقطة تجارة بيروت بالإضافة إلى مهامها الأساسية للعمل على فتح الأسواق الدولية أمام المؤسسات الوطنية عن طريق تيسير وصولهم إلى شبكات المعلومات الالكترونية الدولية من خلال الشبكة الالكترونية ونظام تبادل الفرص التجارية التابعين للاتحاد العالمي لنقاط التجارة والتي تستعملها وتديرهما السيدة قبيسي في نقطة تجارة بيروت، وبما أن مجلس الوزراء قد أقر خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار بتاريخ 12/1/2007، وبما أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين لبنان والاتحاد الأوروبي تنص على إنشاء لجنة الشراكة Association Committee وعشرة لجان فرعية تنبثق عن مجلس الشراكة Association Council تكون مهمة اللجان الفرعية تطبيق بنود هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية من خلال المداولات والاجتماعات الثنائية بحيث ترفع اللجان الفرعية مقترحاتها على لجنة الشراكة التي تحيلها إلى مجلس الشراكة. وبما أن مجلس الوزراء قد وافق بقراره رقم 94 تاريخ 13/3/2007 على تفويض وزير الاقتصاد والتجارة لمتابعة تنفيذ خطة عمل سياسة الجوار المكملة لاتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي وعهد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة عملية إنشاء وتنظيم اجتماعات عشرة لجان فرعية، وبما أن وزير الاقتصاد والتجارة قد كلف السيدة رفيف قبيسي بمتابعة كافة الأمور المتعلقة بهذا الموضوع مع الوزارات المعنية والاتحاد الأوروبي من إنشاء اللجان وتنظيم الاجتماعات واقتراح جداول الأعمال ومتابعة التنفيذ، الأمر الذي يتطلب جهدا استثنائيا ومتابعة حثيثة وتنسيقا يوميا مع كافة الوزارات المعنية، مما أضاف الأعباء الملقاة على عاتق السيدة قبيسي. وبما أن رئاسة مجلس الوزراء قد عينت السيدة قبيسي عضوا إداريا وتقنيا في برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود. وبما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 58 تاريخ 12/10/2006 على إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في الجمهورية اللبنانية. وبما أن وزير الاقتصاد والتجارة الذي يرأس هذه اللجنة، قد كلف السيدة قبيسي بمتابعة عملية إطلاق أعمالها من خلال عقد الاجتماعات مع كافة الأعضاء وإنشاء لجان متخصصة لدراسة المواضيع المتعلقة بموضوع إنشاء هذه اللجنة كما عهد إليها متابعة شؤون إدارية متفرقة متعلقة بسير العمل في الوزارة. وبما أن السيدة رفيف قبيسي قد أصبحت تقوم بالمهام والأعمال المذكورة بالإضافة إلى مهامها الأساسية المنصوص عليها في عقد الاتفاق الأساسي. وبما أن الوزارة بحاجة إلى خدمات وخبرات صاحبة العلاقة وضرورة الحفاظ على العناصر البشرية المؤهلة والمدربة والخبيرة. وبما أن مجلس الخدمة المدنية رأى أنه ليس هناك من أسباب موجبة لتعديل تعويض السيدة قبيسي من /2500.000/ ل.ل. إلى /5000.000/ل.ل. لأن عقد الإتفاق الأساسي المعدل والمجدد تباعا لغاية 31/12/2007 قد نص من ضمن المهام الأساسية التي عهدت بها وزارة الاقتصاد والتجارة إلى صاحبة العلاقة الأعمال المتعلقة «بأية مهام اقتصادية وتجارية أخرى»، وبالتالي فإن المهام الجديدة المقترح القيام بها من قبل السيدة قبيسي بموجب اتفاقية الشراكة اللبنانية ـ الأوروبية المذكورة أعلاه هي مهام تقع ضمن «المهام الاقتصادية والتجارية الأخرى»، باعتبار أن هذه المهام تشمل أية مهمة إضافية في المجالات الاقتصادية والتجارية زيادة على مهمة صاحبة العلاقة الأساسية كخبير، ومن ضمنها المهام التي أضيفت إلى مهامها الأساسية بعد تعديل عقد اتفاقها الأساسي المجدد لغاية نهاية عام 2007، وتلك المقترح تكليفها بها بموجب اتفاقية الشراكة اللبنانية ـ الأوروبية المشار إليها أعلاه. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل التعويض الشهري للسيدة رفيف قبيسي من /2.500.000/ل.ل. إلى /4.000.000/ ل.ل. عملا بمبدأ البدل العادل وليتناسب مع المهام الإضافية التي كلفت بها ومؤهلاتها العلمية العالية وخبرتها العملية وحسن أدائها الوظيفي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في9 تشرين الأول2007