المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 12/10/2006 تم تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في الجمهورية اللبنانية وقد تم تكليف هذه اللجنة باتخاذ التوصيات وتقديم المقترحات بشأن المواضيع والأمور التي تعالجها وترفع توصياتها ومقترحاتها بشكل دوري إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتوجيه الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها في حدود اختصاصات وصلاحيات كل منها. وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها بتاريخ 1/8/2007 حيث عقدت أربعة اجتماعات رئيسية كما انبثق عن هذه اللجنة أربعة لجان فرعية متخصصة اجتمعت على حدة ورفعت تقاريرها وتوصياتها إلى اللجنة الرئيسية. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأن التقرير الأول عن أعمال اللجنة المذكورة الذي يتضمن التوصيات والمقترحات التالية: 1 ـ لجنة مطار رفيق الحريري الدولي: تم التوصل في إطار لجنة مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت إلى اقتراح عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تسهيل وتفعيل حركة انتقال الركاب ونقل البضائع عبر المطار وهي تتمثل على الشكل التالي: ترى اللجنة أن نجاح شركة طيران الشرق الأوسط في ظل الأجواء المفتوحة يشجع على استكمال سياسة الأجواء المفتوحة بالمساواة بين الشركات الأجنبية والراغبين في إنشاء شركات لبنانية للنقل النظامي للركاب وذلك بتقصير فترة الحصرية والسماح للرساميل اللبنانية والعربية بإنشاء شركات تعمل من بيروت إلى نقاط لا تستثمرها شركة طيران الشرق الأوسط وخصوصا البلدان الآسيوية وبلدان الاغتراب مما يساهم في اجتذاب المزيد من الشركات الأجنبية إلى بيروت حيث تتوفر فرص التبادل مع تلك الشركات الأمر الذي يزيد الحركة في المطار لا سيما الترانزيت وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى إيجاد حوافز لتحسين مستوى الخدمة وتخفيض أجور النقل. كما أنه يجب العمل على خصخصة شركة طيران الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن لكي تتمكن هذه الشركة من النمو والعودة إلى سابق عهدها كشركة رائدة في مجال النقل الجوي، كما سيساعد ذلك على تحسين نسبة الأشغال في مطار بيروت مما يخلق فرص عمل اللبنانيين ويحسن حركة الترانزيت. علما أن شركة طيران الشرق الأوسط قد اعترضت على مضمون تقرير هذه اللجنة في الجزء المتعلق بها عن طريق مندوبها وقدمت هذا الاعتراض بشكل خطي. ب ـ تفعيل إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني التي صدر قانون إنشائها والمراسيم التطبيقية ذات الصلة وذلك من خلال تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارتها. ت ـ تخصيص صالة للركاب العابرين ترانزيت تكون مجهزة بكل وسائل الراحة. ث ـ إتمام مشروع استعمال نظام الاحصاءات البيولوجية BIOMETRICS مما يسهل المعاملات ويسمح للأمن العام بالاحتفاظ بسجلات فردية لكل مسافر علما أن التحضيرات اللازمة لهذا المشروع قد بدأت منذ فترة. ج ـ تفعيل مشروع إنشاء قرية الشحن وتنفيذه بالسرعة الممكنة. ح ـ تخصيص مساحة تترواح بين 3000 و5000م2 في حرم المطار لإنشاء منطقة حرة وربطها بالمنطقة الحرة في مرفأ بيروت ومنطقة جمركية AREA BONDED ومستودعات لشركات النقل السريع والترانزيت ووسطاء النقل لحين إنشاء قرية الشحن. خ ـ إعادة النظر في رسوم المغادرة التي تعتبر الأعلى بين المطارات العالمية والتي يمكن العمل على تعديلها وفقا للخطوط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، وإعفاء المجموعات السياحية وجعل مستوى الرسوم قريبا من الرسوم المفروضة في المطارات المجاورة. د ـ تحديث التشريعات المتعلقة بالنقل الجوي بحيث تتناسب مع التطورات الفنية والاقتصادية في هذا المجال، وبصورة خاصة لا بد من زيادة فترة الاستثمار بطريقة BOT المحددة حاليا بأربع سنوات وتعديل المادة 25 من قانون رسوم المطار ليتمكن من تأجير مساحات للشركات اللوجستية. 2 ـ لجنة المعابر البرية: أ ـ تم التأكيد على ضرورة إنجاز مشروع توسعة حرم المركز والطرق المؤدية له وتأهيل ساحة إضافية لاستيعاب الشاحنات الداخلة إلى الأراضي اللبنانية قبل حلول فصل الشتاء وذلك من خلال الاستفادة من العقارين المتاخمين للحرم الشمالي والمستمليكن من قبل الدولة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 9784 تاريخ 24/1/1997 سيما وأنه قد تم تلزيم أحد المكاتب الاستشارية عن طريق مجلس الإنماء والإعمار بإعداد دراسة بهذا الشأن والإشراف على عمليات التنفيذ فضلا عن إجراء بعض التحسينات وأعمال الصيانة في المباني التابعة لهذا المركز علما أن وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني تتولى عملية تأهيل المركز. ب ـ تم اقتراح إيجاد قطعة أرض مؤقتة ضمن نطاق بلدة المصنع أو جوارها إما استملاكا أو إيجارا لوقوف الشاحنات وإجراء الكشف الجمركي ضمنها مما يسمح باستكمال الأعمال الهندسية بسرعة وبشكل أوسع لتأهيل مركز المصنع. ت ـ تم اقتراح رفع مستوى المركز الجمركي في القاع إلى مركز جمركي من الفئة الأولى وتحسين بنيته التحتية بحيث يصبح مؤهلا لإجراء سائر المعاملات الجمركية فيه وبالتالي تخفيف العبء الواقع على مركز المصنع الحدودي. ث ـ تم التوافق على اقتراح إحداث مراكز تابعة لمعهد البحوث الصناعية لدى المراكز الحدودية كافة، سواء برية أو بحرية، والتأكيد على ضرورة تواجد موظفي الإدارات المعنية، بما في ذلك معهد البحوث الصناعية، في المراكز الحدودية لعدم الاضطرار للعودة إلى بيروت أو مراجعة المراكز الإقليمية في المحافظات، على أن يتطابق دوام هذه الإدارات مع دوام الجمارك والقطاع الخاص وذلك لتسريع إجراء الكشف والفحص للبضائع من أجل التثبت من مدى مطابقتها مع المواصفات الإلزامية اللبنانية من أجل استدراك التأخير الذي يحصل بانتظار إرسال العينات إلى المركز الرئيسي للمعهد وصدور نتائج التحليل الأمر الذي يترتب عنه هدرا للوقت وبالتالي زيادة كلفة استيراد البضائع. ج ـ أوصت اللجنة بتطبيق المكننة/ التبادل الالكتروني للمعاملات الجمركية والبيانات في المراكز الحدودية البرية أسوة بالمراكز البحرية والجوية وكذلك ربطها مع دول الجوار. ح ـ تم اقتراح إنشاء مرافئ جافة ضمن محافظتي البقاع والشمال، تتولى الجمارك فيها الكشف على البضائع الواردة والصادرة ضمن مواقف ومستودعات لوجستية يستثمرها القطاع الخاص. 3 ـ لجنة مرفأ بيروت: أ ـ تم التوصل بنتيجة الاجتماعات التي عقدت في إطار لجنة مرفأ بيروت إلى الاتفاق بين إدارة واستثمار مرفأ بيروت والشركة المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت إلى استخدام الأرصفة 12 و13 و14 في حرم المرفأ لتفريغ وتحميل الحاويات من قبل الشركة المشغلة لمحطة الحاويات وذلك باستخدام الرافعات المتحركة التي يتم تأمينها من قبل الشركة المشغلة على أن تقوم إدارة المرفأ بحسم 50% من التعرفة أسوة بالاتفاق الذي تم سابقا بهذا الشأن بين إدارة المرفأ والوكلاء البحريين، وقد جاء هذا الاتفاق المؤقت والمنفصل عن العقد الأساسي بين إدارة المرفأ والشركة المشغلة لمحطة الحاويات ليساهم في تسريع عمليات تفريغ وتحميل الحاويات وتقليص فترة مكوث البواخر أمام محطة الحاويات بانتظار تأمين التفريغ أو التحميل اللازم من الحاويات العائدة لهذا نظرا لكثافة عدد البواخر التي تؤم المحطة. ب ـ تم أيضا في الإطار عينه التأكيد على ضرورة متابعة إجراء الدراسة التي قامت إدارة المرفأ بتلزيمها والمتعلقة بتطويل الرصيف رقم 16 لجهة الشرق وتوسيع محطة الحاويات لجهة الغرب ذلك أن الفترة المتبقية لإنجاز هذه الدراسة هي ثلاثة أشهر يتم بعدها إطلاق المناقصة التي تتطلب ستة أسهر من أجل إتمامها ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من التنفيذ بعد حوالي 18 شهرا أي بنهاية العام 2009 ت ـ أوصت اللجنة بضرورة العمل على نقل الاسواق الشعبية الموجودة في جوار حرم المرفأ إلى موقع آخر واستخدام المساحات المتوفرة كمناطق برية إضافية لتفعيل وتحسين عمل المرفأ، وكذلك أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في التخطيط الموضوع للأوتوستراد البحري لجهة الدخول إلى والخروج من المرفأ بحيث لا يؤثر سلبا على التوسعة المستقبلية للمرفأ. 4 ـ لجنة النقل متعدد الوسائط: أ ـ تم التوافق في إطار هذه اللجنة على اقتراح إصدار كتيب عن كل إدارة من الإدارات المعنية في عمليات استيراد أو تصدير البضائع والتي تفرض قيودا على البضائع بحيث تحدد سائر المستندات المطلوبة لإنجاز معاملات الاستيراد والتصدير والخطوات الواجب اتباعها والرسوم المترتبة عليها منعا لأي استغلال في هذا المجال. ب ـ تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إقرار مشروع القانون المتعلق باعتماد التوقيع الإلكتروني في إنجاز المعاملات الرسمية مما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتبعة في عمليات نقل البضائع واختصار التواقيع اللازمة لإتمام المعاملات العائدة لها وبالتالي توفير الوقت وتخفيض كلفة نقل البضائع. ت ـ تم اقتراح إجراء دراسة متكاملة يتحدد من خلالها عند الخطوات الإدارية الواجب إتباعها وعدد التواقيع والتأشيرات اللازمة لإتمام المعاملات المتعلقة بنقل البضائع المستوردة والمصدرة فضلا عن تحديد كلفة إنجاز كل خطوة أو معاملة وبالتالي وضع المقترحات الآيلة إلى تبسيط الإجراءات واختصار عدد التواقيع، حيث أمكن، وإزالة أية إزدواجية في العمل بين إدارة وأخرى وذلك تلافيا لهدر الوقت وارتفاع أكلاف نقل البضائع من وإلى لبنان بما فيها الأكلاف غير المبررة مما ينعكس إيجابا على حركة التبادل التجاري بين لبنان والخارج ويعزز القدرة التنافسية للمرافق الاقتصادية ذات الصلة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس تبني الاقتراحات الواردة في التقرير الموجز عن أعمال اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الآنف ذكره.