المادة 1
مادة 1: عين السيد مازن شريف فياض المولود بتاريخ 30/5/1973 مديرا عاما في ملاك المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 887 03/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/ تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 9/6/2006 (تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 134 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين موظفين في ملاكات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة المجلس المذكور لهذه الغاية أساس القاعدة الاثنتي عشرية،
مادة 1: عين السيد مازن شريف فياض المولود بتاريخ 30/5/1973 مديرا عاما في ملاك المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: عينت السيدة رانيا نسيب التيماني المولودة بتاريخ 20/6/1974 بوظيفة (رئيس مصلحة) في ملاك المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 3: عين الشيخ فاضل حسون سليم المولود بتاريخ 1/9/1973 بوظيفة (رئيس مصلحة) في ملاك المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 4: عين المهندس نزيه حسن زيعور المولود بتاريخ 13/12/1996 بوظيفة (مدير) في ملاك مديرية الأوقاف الدرزية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 5: عين السيد حسين أحمد أبو سعد المولود بتاريخ 10/1/1982 بوظيفة (رئيس مصلحة) في ملاك مديرية الأوقاف الدرزية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 6: عين السيد غياث جمال الدين الأعور المولود بتاريخ 24/11/1969 بوظيفة (رئيس مصلحة) في ملاك مديرية الأوقاف الدرزية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 7: عين السيد بسام يوسف بحمد المولود بتاريخ 20/5/1979 بوظيفة (مدير) في ملاك المديرية الإدارية المشتركة (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 8: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /29.598.000/ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليونا وخمسماية وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 10 ـ مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي للطائفة. الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /26.040.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /750.000/ل.ل. البند 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /2.808.000/ل.ل. -------------------------- /29.598.000/ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليونا وخمسماية وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير).
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/2007