All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 119 09/10/2007

مشاركة لبنان في معرض شانغهاي 2010

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
119
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7160-7162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 119 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 12130/2006 تاريخ 10/9/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي: تلقت وزارة الاقتصاد والتجارة دعوة من الجانب الصيني للمشاركة في معرض شانغهاي World Expo 2010، وتضمنت هذه الدعوة وعدا بتقديم مساعدات مادية وفنية، وقد جرى إبلاغ الجانب الصيني رغبة لبنان بالمشاركة في هذه التظاهرة العالمية. علما أن معرض الـ WORLD EXPO هو معرض شامل غير تجاري يهدف إلى تعزيز تبادل الأفكار والخطط والتطور التجاري والثقافي والعلمي والتكنولوجي. تشارك فيه دول العالم للترويج لحضارتها وثقافتها وإمكاناتها الاقتصادية والسياحية ويختلف كليا عن مفهوم المعارض الدولية الصناعية والتجارية التي يشارك عادة فيها. إن قرار المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يشارك فيه لغاية الآن أكثر من 100 دولة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية، يشكل فرصة للبنان للإطلالة على العالم الخارجي بصورة حضارية تبرز طابعه الحضاري وتعزز دوره السياحي عالميا، علما أن التاريخ النهائي لتوقيع العقود وتقديم المستندات المطلوبة للهيئة المنظمة هو 1/11/2007 بناء على ما تقدم، ومن أجل اتخاذ الإجراءات والتحضيرات اللازمة لمشاركة فاعلة في المعرض المذكور. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على ما يلي: 1 ـ مشاركة لبنان في معرض شنغهاي 2010 (من 1 أيار ولغاية 31 تشرين الأول 2010). 2 ـ تكليف وزير الاقتصاد والتجارة متابعة الموضوع مع هيئات القطاع الخاص والإدارات والمؤسسات العامة المعنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مشاركة فاعلة. 3 ـ تأمين الاعتمادات المالية لتغطية التكاليف المترتبة على الدولة اللبنانية نتيجة هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007