All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 861 02/11/2007

إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي التي اسفر عنها اغتيال النائب انطوان غانم ومرافقيه .

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
861
Date
02/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 861 تاريخ 02/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 19/9/2007 في منطقة حرش تابت ـ سن الفيل والتي أسفر عنها اغتيال النائب انطوان غانم ومرافقيه ومقتل وجرح عد من الأشخاص وما يتفرع عنها، وجميع الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2007