All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 148 09/10/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التعاقد مع خبراء لتطبيق قانون حماية المستهلك

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
148
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7162-7165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 148 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 695 تاريخ 10/5/2005 (قانون حماية المستهلك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 22/2/2001 (منع التعيين أو الاستخدام أو التعاقد بأي شكل من الأشكال إلا في الحالات التي يعتبر فيها مجلس الخدمة المدنية. إنه يتعذر تأمين الحاجة المطلوبة للتعيين أو الاستخدام أو التعاقد من بين الفائض المتوفر لديه) ورقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقك 1848/2005 تاريخ 7/8/2007

ـ كتاب وزارة المالية رقم 3874/12 تاريخ 26/9/2007

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5907/2005 تاريخ 1/8/2005 وتاريخ 9/7/2007 وتاريخ 3/10/2007 ومرفقاتهم.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن قانون حماية المستهلك رقم 695 تاريخ 10/5/2005، استحدث مهام إضافية جديدة لم تكن موجودة في ظل القانون القديم. وأن تطبيق هذا القانون يستوجب التعاقد مع خبراء لوضع دراسات فنية تشمل كيفية تطبيق هذه المهام الإضافية الجديدة من قبل المراقبين في مديرية حماية المستهلك. وبما أن مجلس الخدمة المدنية رأى أخذ موافقة مجلس الوزراء على التعاقد المقترح، وذلك بعد أن وافقت إدارة الأبحاث والتوجيه على الحاجة. وبما أن ملاك الوزارة ـ مديرية حماية المستهلك ـ يفتقر إلى مثل هذه الخبرات العلمية (إضافة إلى النقص في ملاك المراقبين الذين يبلغ عددهم حاليا 65 مراقبا مقابل 120 مراقبا ملحوظين في الملاك) الأمر الذي يستوجب التعاقد مع أشخاص ذات اختصاصات مختلفة بصفة خبراء ليقوموا بوضع دراسات فنية تشمل كيفية تطبيق المواضيع التالية: ـ التثبت من صحة المعلومات التي يتم تزويد المستهلك بها على ضوء الإجراءات المتبعة عالميا. ـ إعداد برامج توعية للمستهلك حول أهمية توفر المواصفات الدولية والمحلية المعتمدة في السلعة. ـ وضع برنامج للتنسيق بين مديرية حماية المستهلك والإدارات المعنية ولا سيما مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية حول تبادل المعلومات المتعلقة بمواصفات السلع والخدمات. ـ مراقبة الإعلانات التجارية. ـ وضع آلية لمراقبة حركة أسعار السلع على ضوء تقلبات العملات الأجنبية. ـ تحديد مندرجات العقود التقنية التي تنظم بين البائع والمستهلك والتي تتناول سلعا يغلب عليها الطابع التكنولوجي. وبما أن أعمال المراقبة التي نص عليها هذا القانون مرتبطة بشكل أساسي بوضع دراسات فنية لها، كونها مهام جديدة ومستحدثة ولا خبرة لمراقبي مديرية حماية المستهلك الحاليين بها. وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد بموجب كتابه رقم 1846/2005 تاريخ 7/8/2007 بما يلي: 1 ـ إن وزارة الاقتصاد والتجارة هي في صدد إعداد مشروع مرسوم تنظيمي يتناول مديرية حماية المستهلك وذلك بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وقد صدر عن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية القرار رقم /78/ تاريخ 5/6/2007، القاضي بتشكيل لجنة للقيام بهذه المهمة. 2 ـ إن الحاجة إلى التعاقد مع خمسة عشر خبيرا لمديرية حماية المستهلك لم تعد قائمة، أو على الأقل فإن العدد /15/ خبيرا يبدو مبالغا فيه، ويحتاج إلى إعادة نظر لا سيما وأن التعاقد يكون على مهام، وبعد إعداد مشروع المرسوم فإن المهام التي يفترض أن يتولاها الخبراء المقترحون أصبحت من صلب مهام مصلحة الدراسات والتوعية، وأن مشروع قانون إعادة تنظيم المديرية العامة للاقتصاد والتجارة الذي يجيز ملء وظائف الملاك عن طريق التعاقد لم يصدر بعد. 3 ـ إن عدد المراقبين هو /120/ مراقب أول أو مراقب، أصبح بحاجة لإعادة النظر لجهة العدد وفئات المراقبين بعد تقلص صلاحيات المديرية في مجال المراقبة لصالح الدراسات والتوعية ونشر الثقافة الاستهلاكية، وبعد تراجع دور وزارة الاقتصاد والتجارة الرقابي لصالح دور المجتمع المدني المتمثل في جمعيات حماية المستهلك، ولصالح الاقتصاد الحر الذي يتيح حرية التجارة وترك المنافسة تحدد الأسعار وذوق المستهلك لجهة الجودة والنوعية. 4 ـ إن مجلس الخدمة المدنية يؤكد على ضرورة أن يترافق إعداد مشروع المرسوم وصدوره بإعادة النظر بالحاجة إلى التعاقد مع خمسة عشر خبيرا في مديرية حماية المستهلك كي لا يصار إلى التذرع بكتاب إدارة الأبحاث والتوجيه الذي وافقت بموجبه على الحاجة قبل سنتين (عام 2005). وفي حال ارتأى مجلس الوزراء ضرورة قصوى للتعاقد مع ذوي اختصاصات لا تدرس في لبنان، أن يترافق ذلك مع دراسة الحاجة مجددا. وبما أن وزارة المالية أفادت بما يلي: 1 ـ إن الموافقة على التعاقد مع 15 خبيرا لتطبيق قانون حماية المستهلك أمر يعود تقريره لجانب مجلس الوزراء. 2 ـ في حال كان قرار مجلس الوزراء إيجابيا، يمكن تأمين الاعتماد المطلوب عن طريق النقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2007 إلى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. بالاستناد إلى ما تقدم، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ التعاقد مع 15 خبيرا لوضع دراسات فنية من أجل تطبيق قانون حماية المستهلك. 2 ـ تخصيص وزارة الاقتصاد والتجارة باعتماد وقدره /360/ مليون ل.ل. إذا ما اعتمد مبلغ مليونين ل.ل. كراتب شهري تقريبي للخبير. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع عشرة خبراء لوضع دراسات فنية من أجل تطبيق قانون حماية المستهلك عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وتخصيص وزارة الاقتصاد والتجارة اعتماد لهذه الغاية.

بيروت في9 تشرين الأول2007