All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 863 03/11/2007

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
863
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7248-7249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 863 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 1110 تاريخ 23/3/1978 (الترخيص للسيد سركيس يوسف سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سركيس يوسف سليمان والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1110 تاريخ 23/3/1978 المتعلق بالترخيص للسيد سركيس يوسف سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007