المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1110 تاريخ 23/3/1978 المتعلق بالترخيص للسيد سركيس يوسف سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 863 03/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 1110 تاريخ 23/3/1978 (الترخيص للسيد سركيس يوسف سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سركيس يوسف سليمان والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية،
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1110 تاريخ 23/3/1978 المتعلق بالترخيص للسيد سركيس يوسف سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/2007