All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 69 09/10/2007

إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية تكريما لتضحيات الجيش اللبناني في ملحمة نهر البارد

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
69
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7167-7169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 69 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) لا سيما المادة (26) منه.

ـ المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 (تحديد مدة لبيع الطوابع التذكارية وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 لا سيما البند (12) منه المتعلق بمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 2528/1/و تاريخ 17/9/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تعرض ما يلي:

ـ إن الانتصار الذي حققه الجيش اللبناني في ملحمة نهر البارد رغم التضحيات الكبيرة التي تكبدها واستشهاد كوكبة من شبابه قضوا شهداء الواجب الوطني، والتفاف جميع اللبنانيين حول جيشهم الأبي ومؤازرته يعتبر حالة مميزة تجسد الوحدة الوطنية الحقيقية وتجمع اللبنانيين حول ثوابت ومسلمات وطنية ارتضوها جميعا بإرادتهم وقناعاتهم.

وبما أن هذه التضحيات ساهمت في تعزيز التلاحم والتعاون بين جميع اللبنانيين ورسمت معادلة جديدة لهم، مما يستدعي إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية عرفانا لتضحيات الجيش اللبناني في ملحمة نهر البارد، وتكريما لشهدائه الأبرار الذين استشهدوا للزود عن تراب وطنهم.

وبما أنه سبق لإدارة البريد اللبنانية أن أصدرت طوابع تذكارية تخليدا لبعض الشخصيات والأحداث والمناسبات الوطنية اللبنانية.

وحيث أنه حددت حصص إيرادات مبيع الطوابع البريدية التذكارية والعادية وفقا لعقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته على الشكل التالي:

(انظر ملف الربط)

لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية تكريما لتضحيات الجيش اللبناني في ملحمة نهر البارد، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات التالية:

ـ تحديد عدد وفئة وشكل ومواصفات هذه المجموعة من الطوابع البريدية التذكارية بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منها للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وأن تتولى لجنة خاصة من موظفي المديرية العامة للبريد بعد انتهاء هذه المدة جرد الكميات المتبقية حيث توضع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

ـ صنع هذه الطوابع في لبنان أو في الخارج على نفقة شركة ليبان بوست وفقا لأحكام البند (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27).

ـ تأمين عملية إهداء هذه الطوابع بموجب جدول يعد لهذه الغاية، على أن تنزل قيمة الطوابع المهداة من القيمة الإجمالية لهذا الإصدار وفقا للأصول، ونشر أسماء المهدى إليهم في الجريدة الرسمية.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه.

بيروت في9 تشرين الأول2007