All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 872 03/11/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة النبطية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
872
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7249-7250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 872 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 107 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة النبطية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /31.738.000/ل.ل. (واحد وثلاثون مليونا وسبعماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 13 ـ محافظة النبطية. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 3 ـ بريد. النبذة 1 ـ بريد. /14.760.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات. /14.978.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات. /16.978.000/ل.ل. ----------------------------- المجموع /31.738.000/ل.ل. (واحد وثلاثون مليونا وسبعماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007