All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 115 09/10/2007

فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 1/69 من منطقة عماطور العقارية والمستعمل كمكتب بريد وإخلائه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
115
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7169-7171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 115 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته،

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (موافقة مجلس الوزراء المسبقة على فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 2371/م.م. تاريخ 17/9/2007 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها تستأجر لصالح مكتب البريد في عماطور الطابق الأول من البناء القائم على العقار رقم 1/691 من منطقة عماطور العقارية، العائدة ملكيته للسيد هشام بهجت أبو شقراء. وبما أن شركة ليبان بوست أصبحت تغطي المهام التي كانت مناطة بمكتب البريد في عماطور، وأن الوزارة لم تعد تشغل البناء المستأجر لصالحه ولم تعد بحاجة إليه منذ سنوات، وهو بحاجة إلى تأهيل وبالتالي لا يمكن الاستفادة منه لإشغاله من قبل أية إدارة رسمية أخرى، وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه مبدئيا على إخلاء هذا المبنى، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 1/691 من منطقة عماطور العقارية ملك السيد هشام بهجت أبو شقرا والمستعمل كمكتب للبريد وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007