المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها تستأجر لصالح مكتب البريد في عماطور الطابق الأول من البناء القائم على العقار رقم 1/691 من منطقة عماطور العقارية، العائدة ملكيته للسيد هشام بهجت أبو شقراء. وبما أن شركة ليبان بوست أصبحت تغطي المهام التي كانت مناطة بمكتب البريد في عماطور، وأن الوزارة لم تعد تشغل البناء المستأجر لصالحه ولم تعد بحاجة إليه منذ سنوات، وهو بحاجة إلى تأهيل وبالتالي لا يمكن الاستفادة منه لإشغاله من قبل أية إدارة رسمية أخرى، وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه مبدئيا على إخلاء هذا المبنى، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 1/691 من منطقة عماطور العقارية ملك السيد هشام بهجت أبو شقرا والمستعمل كمكتب للبريد وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.