All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 142 09/10/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على قرار الهيئة المنظمة للاتصالات الاستعانة بخبراء لمهام ومهل محددة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
142
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7172-7174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 142 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم النافذ حكما رقم 1 تاريخ 8/2/2007 (تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات).

ـ القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات).

ـ المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الإداري والمالي الهيئة للمنظمة للاتصالات).

ـ المرسوم النافذ حكما رقم 364 تاريخ 30/5/2007 (إعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 126 تاريخ 7/6/2007 (لحظ فصل خاص للهيئة المنظمة للاتصالات في مشروع موازنة العام 2007 لتغطية نفقاتها عن العام 2007 وتسديد سلفة خزينة سبق وأعطيت لها).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 2705/1/و تاريخ 6/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أن الهيئة المنظمة للاتصالات أفادت أنها قد باشرت أداء مهامها منذ تعيين أعضائها (بموجب المرسوم رقم 1 النافذ حكما تاريخ 8/2/2007) وذلك وفقا للقوانين المرعية الإجراء لا سيما القانون 431 تاريخ 22/7/2002 والمرسوم 14264 تاريخ 4/3/2005 الذي وضع النظام العام الإداري والمالي للهيئة، والمرسوم رقم 364 النافذ حكما تاريخ 30/5/2007 لذلك، وعطفا على قرارات مجلس الوزراء لا سيما القرار رقم 126 تاريخ 7/6/2007 الذي أقر موازنة الهيئة. ولما كانت الهيئة قد اعتمدت النظام الخاص لإدارة الأموال بجلستها بتاريخ 21/6/2007 وقد اقترن هذا النظام بمصادقة وزير الاتصالات. ولما كانت الهيئة منذ إنشائها ولحين اعتماد هيكليتها وملاكاتها كانت ولا تزال بحاجة ملحة للاستعانة بالموارد البشرية اللازمة لاستمرار تأمين إطلاق عملها وذلك وفقا للموازنة المذكورة أعلاه ووفق الشروط القانونية لا سيما ما نصت عليه المادة (10) من القانون 431/2002 ولما كان مبدأ استقلالية الهيئة هو من أهم المبادئ التي أرساها القانون 431/2002 يتخطى الاستقلالية ليتناول بشكل أساسي الاستقلالية الإدارية للهيئة التي لم تخضع مقابل تمتعها بالاستقلال المالي والإداري إلى أية سلطة أو وصاية أو رقابة إدارية. وبما أن المادة 10 من القانون المذكور أناطت بصراحة بالهيئة وحدها صلاحية وضع نظام العاملين لديها وذلك بعد أن أكدت المادة (4) منه صراحة أن الهيئة لا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة. ونظرا لحاجة الدولة الملحة لإطلاق عملية خصخصة قطاع الاتصالات وضرورة مؤازرة الهيئة ومواكبتها لهذه العملية بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات اللازمة لا سيما تلك التي تعهدت الدولة القيام بها من خلال مؤتمر باريس (3). وبما أن دفتر شروط خصخصة الخليوي قد بات في مراحله الأخيرة إيذانا بإطلاق العملية بحسب جدول زمني محدد، بما يحتم على الهيئة إلتزامات توجب توفر الموارد اللازمة. لذلك، وبما أن الهيئة المنظمة للاتصالات تطلب الموافقة على ما يلي: «التأكيد على الموافقة على قرار الهيئة الاستعانة بخبراء لبنانيين أو غير لبنانيين للقيام بمهام معينة ولمدة محددة وذلك وفق ما تراه الهيئة تأمينا لإطلاق عملها، على ألا يتخطى عدد الخبراء المتعاقد معهم في الوقت ذاته (40) خبيرا كحد أقصى». فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قرار الهيئة المنظمة للاتصالات الاستعانة بخبراء لبنانيين أو غير لبنانيين للقيام بمهام معينة ولمدد محددة وذلك وفق ما تراه الهيئة تأمينا لإطلاق عملها، على ألا يتخطى عدد الخبراء المتعاقد معهم في الوقت ذاته (40) خبيرا كحد أقصى.

بيروت في9 تشرين الأول2007