المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.748.925.000/ل.ل. (ملياران وسبعماية وثمانية وأربعون مليون وتسعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى الجزء الثاني أ: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. شراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت. /2.748.925.000/ل.ل. (ملياران وسبعماية وثمانية وأربعون مليون وتسعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).