All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 143 09/10/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تعاقد الهيئة المنظمة للاتصالات على بعض المهام لديها بموجب مباراة على أساس الألقاب بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
143
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7175-7177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 143 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم النافذ حكما رقم 1 تاريخ 8/2/2007 (تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات).

ـ القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات).

ـ المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الإداري والمالي الهيئة للمنظمة للاتصالات).

ـ المرسوم النافذ حكما رقم 364 تاريخ 30/5/2007 (إعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات).

ـ كتاب الهيئة المنظمة للاتصالات رقم TRA/PRE/160-031007 تاريخ 5/10/2007 موضوع كتاب وزارة الاتصالات رقم 2706/1/و تاريخ 6/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أن الهيئة المنظمة للاتصالات أفادت أنها قد باشرت أداء مهامها منذ تعيين أعضائها (بموجب المرسوم رقم 1 النافذ حكما تاريخ 8/2/2007) وذلك وفقا للقوانين المرعية الإجراء لا سيما القانون 431 تاريخ 22/7/2002 والمرسوم 14264 تاريخ 4/3/2005 الذي وضع النظام العام الإداري والمالي للهيئة والمرسوم رقم 364 النافذ حكما تاريخ 30/5/2007 لذلك، ولما كانت الهيئة قد اعتمدت النظام الخاص لإدارة الأموال بجلستها بتاريخ 21/6/2007 وقد اقترن هذا النظام بمصادقة وزير الاتصالات. ولما كانت الهيئة ولحين اعتماد هيكليتها وملاكاتها وبالإضافة إلى الخبراء التي تستعين بهم، هي بحاجة ملحة للاستعانة بالموارد البشرية اللازمة للاستمرار بتأمين إطلاق عملها ووفق شروط التعيين لديها التي تصون استقلاليتها. وبما أن الاستقلالية في التعيين والاستخدام تشكل أحد أهم عناصر الاستقلالية، بحيث أنه لا تتأمن استقلالية الهيئة المنصوص عنها قانونا إلا بتأمين استقلالية اختيار المستخدمين لديها، وإلى حين تعديل المادة 54 من قانون موازنة 2004 لكي تتلائم مع استقلالية الهيئة والمهام التي أوكلت إليها من خلال القانون رقم 431/2002، فإن الهيئة تطلب الموافقة على قرارها المتعلق بالتعاقد على بعض المهام لدى الهيئة وفقا للآلية المرحلية المفصلة بموجبه بما يحفظ استقلالية الهيئة ويراعى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك عن طريق إجراء مباراة على الألقاب على أن يكون للهيئة وفقا لما تراه مناسبا حق تعيين أي من المتعاقدين المذكورين وتثبيتهم ضمن ملاكها لدى صدور الملاك المذكور بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب الهيئة المنظمة للاتصالات الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007