المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تفيد أنها بصدد إجراء مزايدة علنية لبيع أعمدة إرسال قديمة، مولدات كهربائية، مكيفات هواء، لوازم، معدات إذاعية، قطع غيار، تجهيزات مكتبية وألواح خشبية، مستهلكة وغير صالحة للاستعمال موجودة في محطة عمشيت التابعة للإذاعة اللبنانية. لذلك، وحيث أن هذه المزايدة العلنية لم تلحظ في البرنامج السنوي للمناقصات لعام 2006 ـ 2007 المنشور في العدد 30 تاريخ 24/5/2007 من الجريدة الرسمية، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إجراء هذه المزايدة العلنية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام المبين أعلاه.