All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 9 09/10/2007

طلب وزارة الإعلام الموافقة على إجراء مزايدة علنية لبيع أعمدة إرسال قديمة، مولدات كهربائية، مكيفات هواء، لوازم، معدات إذاعية، قطع غيار، تجهيزات مكتبية وألواح خشبية، مستهلكة وغير صالحة للاستعمال موجودة في محطة عمشيت التابعة للإذاعة اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
9
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7177-7178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 9 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب التفتيش المركزي ـ إدارة المناقصات رقم 313/10 تاريخ 23/8/2007

ـ كتاب وزارة الإعلام رقم 551/2257 تاريخ 29/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تفيد أنها بصدد إجراء مزايدة علنية لبيع أعمدة إرسال قديمة، مولدات كهربائية، مكيفات هواء، لوازم، معدات إذاعية، قطع غيار، تجهيزات مكتبية وألواح خشبية، مستهلكة وغير صالحة للاستعمال موجودة في محطة عمشيت التابعة للإذاعة اللبنانية. لذلك، وحيث أن هذه المزايدة العلنية لم تلحظ في البرنامج السنوي للمناقصات لعام 2006 ـ 2007 المنشور في العدد 30 تاريخ 24/5/2007 من الجريدة الرسمية، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إجراء هذه المزايدة العلنية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام المبين أعلاه.

بيروت في9 تشرين الأول2007