All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 24 09/10/2007

طلب وزارة الإعلام الإجازة لها بالاستعانة باختصاصيين إذاعيين وشعراء وموسيقيين بصفة استشارية لتأمين مصلحة العمل الإذاعي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
24
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7178-7179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 24 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 26/4/1983 (تنظيم وزارة الإعلام) لا سيما المادة 25 منه.

ـ كتاب وزارة الإعلام رقم 516/2381 تاريخ 10/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الإعلام تفيد أن مديرية الإذاعة اللبنانية وفي إطار عملية سحب مواد مكتبة التسجيلات من أشرطة التسجيل إلى أقراص مدمجة وأشرطة ديجيتال ومراقبة البرامج الإذاعية والاستماع إلى المواد الموسيقية والغنائية التي ترد إلى الإذاعة على سبيل الإهداء أو تلك التي ستنتجها الإذاعة، تحتاج إلى إذاعيين واختصاصيين للاستماع إلى المواد المسجلة وتقرير التسجيلات التي يجب سحبها ومراقبة النصوص والمواد الإذاعية الأخرى، وإلى شعراء وموسيقيين يستمعون إلى المواد الموسيقية والغنائية وتقرير الصالح منها للإذاعة، مع الإشارة إلى أن هذا الأجراء يتم سندا للمادتين الثانية والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 26/4/1983 (تنظيم وزارة الإعلام) وذلك من أجل تنمية عمل الإذاعة، وهو ليس توظيفا أو تعاقدا، وإنما يتم بصفة استشارية في نطاق نفقات البرامج الإذاعية التي تتطلب هذا النوع من العمل. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استعانة مديرية الإذاعة اللبنانية بصفة استشارية باختصاصيين إذاعيين وشعراء وموسيقيين مع الإشارة إلى أن الاعتمادات اللازمة سوف تؤخذ من الاعتمادات المخصصة للبرامج والمواد الإذاعية على الفصل الثاني من موازنة وزارة الإعلام حيث تدفع كبدل استماع ومراجعة وتقرير سحب ومراقبة حلقات برامج ومواد إذاعية واعتماد مواد موسيقية وغنائية للإذاعة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام المبين أعلاه.

بيروت في9 تشرين الأول2007