All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 52 09/10/2007

مشاركة وزارة الطاقة والمياه في اجتماع اللجنة الفنية للربط الكهربائي السباعي الذي سيعقد في طرابلس ـ ليبيا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
52
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7180-7181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1683/8 تاريخ 17/9/2007

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 3104/7ص تاريخ 18/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد بأن مؤسسة كهرباء لبنان قد تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع اللجنة الفنية القادم للربط الكهربائي السباعي الذي سيعقد في طرابلس ـ ليبيا يومي 27 و28/10/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور في طرابلس ـ ليبيا يومي 27 و28/10/2007 وعلى تفويض كل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ـ المدير العام المهندس كمال الحايك، ومدير النقل ـ المهندس انطوان خويري والمهندس نعمان رحيم ومنسق مشروع الربط السباعي لدى المؤسسة المهندس الشيخ محمد علايا حضوره. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت بأنها لا ترى من حيث المبدأ مانعا يحول دون الموافقة وأنها أخذت علما بأن كافة نفقات المشاركة هي على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الأنف الذكر وعلى أن يعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في9 تشرين الأول2007