المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد بأن مؤسسة كهرباء لبنان قد تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع اللجنة الفنية القادم للربط الكهربائي السباعي الذي سيعقد في طرابلس ـ ليبيا يومي 27 و28/10/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور في طرابلس ـ ليبيا يومي 27 و28/10/2007 وعلى تفويض كل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ـ المدير العام المهندس كمال الحايك، ومدير النقل ـ المهندس انطوان خويري والمهندس نعمان رحيم ومنسق مشروع الربط السباعي لدى المؤسسة المهندس الشيخ محمد علايا حضوره. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت بأنها لا ترى من حيث المبدأ مانعا يحول دون الموافقة وأنها أخذت علما بأن كافة نفقات المشاركة هي على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الأنف الذكر وعلى أن يعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.