المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /4.150.000/ل.ل. (أربعة ملايين ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 3 ـ إدارة الجمارك. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /4.150.000/ل.ل. تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 466/2006/2007 تاريخ 26/4/2007 لصالح مؤسسة الحاج الهندسية. (أربعة ملايين ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).