وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 30/6/1977 (منح رخص إنشاء محطات بيع المحروقات السائلة بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط).
ـ مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/1/1969 (أحكام تتعلق بمحطات توزيع المحروقات السائلة).
ـ المرسوم رقم 15622 تاريخ 31/10/2005 (إحالة مشروع قانون على مجلس النواب يرمي إلى تحديد شروط الترخيص بإنشاء واستثمار محطات توزيع المحروقات السائلة من الصنفين الأول والثاني).
ـ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 191/2000 تاريخ 18/9/2000 (تأليف لجنة لإعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتحديد شروط إنشاء محطات المحروقات السائلة من الصنفين الأول والثاني).
ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 1170/ص.م تاريخ 23/8/2007
ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 589/ص تاريخ 2/10/2007 ومرفقاته.
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن وزير الداخلية والبلديات اقترح إصدار قرار بتمديد المهل الإدارية لمحطات المحروقات السائلة لغاية تاريخ 31/12/2007 من قبل وزارة الداخلية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية والبلديات إصدار قرار تمديد المهل الإدارية لمحطات المحروقات السائلة لغاية تاريخ 31/3/2008
بيروت في9 تشرين الأول2007